تخيّر في الرجوع على العدل بأقلّ الأمرين من القيمة والدّين ، ولا رجوع للعدل على الراهن ، وفي الرجوع على الراهن ، فيرجع الراهن على العدل إلّا أن يكون الدفع بحضرته أو يكون قد أشهد اثنين فغابا أو ماتا.
ولو باع بدين ضمن إلّا أن يأذنا له (١).
٣٧١٧. السادس عشر : لو اختلفا فيما يباع به ، بيع بنقد البلد ، سواء كان من جنس الدّين أو لا ، وسواء وافق قول أحدهما أو لا ، ولو كانا من نقد البلد ، بيع بأغلبهما (٢) فإن تساويا ، بيع بأوفرهما حظّا ، فإن تساويا بيع بجنس الحقّ ، ولو خالفهما ، بيع بالأسهل صرفا إلى جنس الحقّ ، فإن تساويا عيّن الحاكم.
٣٧١٨. السابع عشر : لو تغيّرت حال العدل بفسق ، أو ضعف عن حفظ الرهن ، أجيب طالب إخراجه من يده ، وكذا لو ظهرت عداوته لأحدهما ، ثمّ إن اتّفقا على رجل وضع عنده ، وإلّا وضعه الحاكم ، ولو اختلفا في تغيّر حاله بحث الحاكم ، فإن ثبت نقله ، وإلّا أقرّه في يده ، وكذا لو كان في يد المرتهن فادّعى الراهن تغيّر حاله ، ولو مات العدل ، لم يكن لورثته إمساكه إلّا بالتراضي.
٣٧١٩. الثامن عشر : للعدل ردّه عليهما ، ويجب قبوله ، فإن امتنعا أجبرهما الحاكم ، فان امتنعا ، نصب الحاكم أمينا ، وليس له ردّه إلى الحاكم قبل ردّه عليهما ، ويضمن بذلك ، وكذا يضمن الحاكم ، وكذا لو تركه العدل عند أمين مع وجودهما ، يضمن هو والأمين ، ولو امتنعا ولا حاكم ، جاز له وضعه عند أمين ، ولو امتنع أحدهما ، فدفعه إلى الآخر ، ضمن هو وإيّاه.
__________________
(١) قال الشيخ في المبسوط : ولو باع العدل الرهن بدين كان ضامنا له لأنّه مفرط. المبسوط : ٢ / ٢٢٠.
(٢) أي لو كان في البلد نقدان بيع بأغلبهما.