ولو كانا غائبين ، وللعدل عذر من مرض ، وسفر وغيرهما ، قبضه الحاكم أو من ينصبه ، ولو تعذر الحاكم ، جاز إيداعه من ثقه ، ولو أودعه الثقة مع وجود الحاكم ضمن ، ولو لم يكن له عذر ، لم يجز له التسليم إلى الحاكم ، ولو كان أحدهما غائبا ، لم يسلّم إلى الحاضر.
٣٧٢٠. التاسع عشر : يجوز لهما نقله من العدل متّفقين ، ولو اختلفا ، لم ينقل بقول أحدهما ، ويجوز جعل الرهن في يد عدلين ، ولهما إمساكه ، فإن رضي أحدهما بإمساك الآخر وحده لم يجز ، وكذا لا يجوز أن يقتسما الرهن ، سواء كان ممكن القسمة من غير ضرر أو معه.
٣٧٢١. العشرون : لو جنى على الرهن في يد العدل ، وجبت القيمة على الجاني ، وكانت رهنا ، ويحفظها العدل ، وليس له بيعها مع الحلول.
٣٧٢٢. الواحد والعشرون : لو غصبه المرتهن وجب عليه ردّه ، ويبرأ بالتسليم إلى العدل ، ولو كان في يد المرتهن ، فتعدّى فيه ، ثمّ زال (١) التعدي ، أو سافر به ثمّ ردّه ، لم يسقط الضمان.
٣٧٢٣. الثاني والعشرون : إذا استقرض ذمّي من مسلم ، ورهن عنده خمرا ، لم يصحّ ، وإن وضعها على يد ذمّي ، فإن باعها الذمّي من ذمّي ، وجاءه بالثمن ، أجبر على قبضه أو الإبراء ، ولو جعلت على يد مسلم ، فباعها على ذمّي ، أو باعها الذمّي من مسلم ، لم يجبر على قبض الثمن.
٣٧٢٤. الثالث والعشرون : لو اتّفقا على وضعه على يد عبد ، لم يصحّ إلّا بإذن
__________________
(١) في «أ» : أزال.