مولاه ، سواء كان بجعل أو لا. ولو اتّفقا على الوضع عند المكاتب صحّ ، إن كان بجعل ، وإلّا فلا.
٣٧٢٥. الرابع والعشرون : لو باع وشرط الارتهان على الثمن ، جاز إذا كان معلوما بالمشاهدة أو الصفة ، كالسلم ، فإن وفى المشتري ، وإلّا تخيّر البائع بين الفسخ والإمضاء بغير رهن ، وكذا يصحّ لو شرط الحميل (١) مع العلم بالإشارة أو الاسم ، وفي الصّفة بأن يقول : رجل غنيّ ثقة ، إشكال.
ولو امتنع الحميل من الضمان ، تخيّر البائع في الفسخ والإمضاء ، ولو جاء المشتري بغير الرهن أو الحميل المشترطين ، لم يجبر البائع على القبول ، وإن كان أكثر من قيمة المشروط.
ولو شرط شهادة اثنين ، فأتاه بمثلهما (٢) فالأقرب عدم اللزوم ، ولو جهلا الحميل أو الرهن ، بطل الرهن ، وتخيّر البائع في الفسخ والإمضاء.
ولو شرط رهن أحد الشيئين من غير تعيين ، لم يصحّ.
٣٧٢٦. الخامس والعشرون : لو لم يشترطا (٣) رهنا ، وتبرّع المشتري به ، لزمه.
٣٧٢٧. السادس والعشرون : لو شرط كون المبيع رهنا على الثمن ، صحّ الرهن والبيع ، وقال الشيخ : يبطل الرهن (٤) وليس بجيّد ، وكذا لو شرط أن يسلّم إليه المبيع ، ثمّ يردّه إليه رهنا ، فانّه يصحّ البيع والرهن معا ، وقال الشيخ : يبطلان معا (٥) ، وهو جيّد (٦).
__________________
(١) الحميل : الضامن.
(٢) في «أ» : بمثلها.
(٣) في «ب» : لو لم يشترط.
(٤) و (٥) المبسوط : ٢ / ٢٣٥.
(٦) في «ب» : وهو حسن.