وقيل : يجوز ، لسبق حقّ المرتهن ، فإن استوعب الدين القيمة ، بيعت ، وإلّا لم يجز بيع الفاضل إلّا أن يوجد (١) من يشتري المقابل للدّين خاصّة ، فإن بيع مقابل الدّين ، انفكّ الباقي من الرهن ، فإن مات الراهن عتق ، وكان الباقي رقّا للمشتري لا يقوّم على الميّت ، ولو رجعت إلى الراهن ، ثبت لها حكم الاستيلاد.
أمّا لو وطئها بإذن المرتهن ، فانّها تصير أمّ ولد مع الحبل ، ولا تخرج من الرهن ، ولا يجب عليه أرش ولا قيمة ، لو نقصت أو ماتت بالولادة ، ولو رجع بعد الوطء لم ينفع ، ولو رجع قبله ، وعلم الراهن ، فالحكم كما لو لم يأذن ، ولو لم يعلم ، فالحكم كما لو لم يرجع.
٣٧٣٤. السادس : لا يجوز للراهن ضرب الجارية لتأديب وغيره ، إلّا بإذن المرتهن ، وبدونه يضمن العيب والعين ، ولو أذن المرتهن ، فلا ضمان لو عابت أو تلفت.
٣٧٣٥. السابع : ليس للراهن عتق الرهن ، فإن فعل كان موقوفا على إجازة المرتهن ، سواء كان موسرا أو معسرا ، فإن فسخه ، بطل العتق ، واستقرّ الرهن ، وإن أجازه ، صحّ العتق ، وبطل الرهن ، وليس له المطالبة بالعوض ، ولو انتفت الإجازة والفسخ ، استقرّ الرهن ، فإن بيع بطل العتق ، وإن فك ففي نفوذ العتق حينئذ إشكال.
ولو أعتقه بإذن المرتهن ، صحّ ، وبطل الرهن ، ولو رجع في الإذن ، كان حكمه ما تقدّم في رجوعه في الإحبال ، أمّا المرتهن لو أعتقه لم ينفذ ، وإن أجاز المالك ، ولو سبق الإذن جاز.
__________________
(١) في «ب» : «أن لا يوجد» والصحيح ما في المتن.