٣٧٣٦. الثامن : لو ادّعى الراهن إذن المرتهن في الإحبال أو الإعتاق ، فالقول قول المرتهن مع اليمين وعدم البيّنة ، فإن حلف كان كما لو لم يأذن ، وإن نكل ، حلف الراهن ، وكان كما لو أذن ، ولو نكل ففي إحلاف الجارية إشكال.
ولو اختلف الراهن وورثة المرتهن ، حلفوا على نفي العلم ، ولو اختلف المرتهن وورثة الراهن ، حلف المرتهن على نفي الإذن ، أو الورثة على إثباته قطعا.
٣٧٣٧. التاسع : إذا اعترف المرتهن بالإذن في الوطء ، وفعله ، وولادة المرأة ، لا التقاطه ولا استعارته ومدّة الحمل ، لم يقبل إنكاره كون الولد منه ، ولا يمين على الراهن ، ولو أنكر أحد الأربعة (١) فالقول قوله مع اليمين.
٣٧٣٨. العاشر : لو وطئها المرتهن من غير إذن ، حد مع العلم ، والولد رقيق للرّاهن ، وعليه مهر المثل إن أكره الجارية ، أو كانت نائمة ، ولو طاوعته ، فلا مهر على إشكال.
ولو ادّعى الجهل بالتحريم ، صدّق مع إمكانه ، ويسقط الحدّ ، ولحقه الولد حرّا ، وعليه قيمته وقت سقوطه حيّا ، والمهر مع الإكراه لا مع المطاوعة ، ولو كانت جاهلة ، ثبت المهر أيضا.
__________________
(١) وهي عبارة : ١ ـ اعتراف المرتهن بإذنه للراهن للوطء.
٢ ـ اعترافه بأنّه وطأ وهو المراد من قول المصنّف (وفعله).
٣ ـ اعترافه بولادة المرأة.
٤ ـ اعترافه بمضيّ مدة الحمل ، فحينئذ لم يقبل انكار المرتهن بأن هذا الولد من غير الراهن. وبذلك ظهر معنى العبارة. لاحظ المبسوط : ٢ / ٢٠٧.