والأقرب عندي ثبوت العشر مع البكارة ونصفه مع الثيوبة في كلّ موضع أوجبنا المهر فيه.
ولو أذن الراهن ، جاز الوطء ولا حدّ ، ولا مهر ، سواء طاوعته أو أكرهها ، والولد حرّ ولا قيمة على الأب ، وقول الشيخ في المبسوط : إذا أذن الراهن لم يجز الوطء (١) محمول على انتفاء لفظ التحليل ، ولا تصير أمّ ولد في الحال ، ولو ملكها المرتهن صارت أمّ ولده.
٣٧٣٩. الحادي عشر : إذا أذن المرتهن في البيع قبل الأجل ، صحّ البيع ، ولم يجب جعل الثمن رهنا ، إلّا أن يشترط في الإذن ، فيصحّ البيع ، ويلزمه الشرط ، ولا يجب التعجيل (٢).
ولو قال المرتهن : أردت بإطلاق الإذن أن يكون ثمنه رهنا ، لم يلتفت إلى قوله ، ولو اختلفا ، فقال المرتهن : أذنت بشرط أن يعطيني حقّي ، وقال الراهن : بل مطلقا ، قال الشيخ : القول قول المرتهن ، لأنّ القول قوله في أصل الإذن فكذا في صفته (٣) وعندي فيه إشكال ، وكذا لو قال : أذنت بشرط جعل الثمن رهنا ، وقال الراهن : بل مطلقا.
ولو أذن الراهن للمرتهن في البيع قبل الأجل ، لم يجز للمرتهن التصرّف في الثمن إلّا بعد الأجل ، ولو كان بعد حلوله ، جاز.
٣٧٤٠. الثاني عشر : لو رجع في إذن البيع بعده ، لم يؤثّر في صحّته ، ولو كان
__________________
(١) المبسوط : ٢ / ٢٠٩.
(٢) ان التعجيل في أداء الدّين من ثمن الرهن.
(٣) المبسوط : ٢ / ٢١٠.