ولو حلف مع تمكّنه ، كان آثما ، ويجب عليه دفع الحقّ إلى صاحبه ، لكن لا يجوز للغريم بعد إحلافه مطالبته ، لكن إذا جاء ثانيا وردّ ماله ، جاز له قبوله.
فإن ردّ معه ربحا ، قال الشيخ : يأخذ رأس المال ونصف الربح ، (١) وحمل ابن إدريس (٢) على المضاربة على النصف ، أمّا لو كان قرضا أو دينا أو غصبا ، واشترى في الذمّة ، فالربح للحالف كلّه ، وإن اشترى بالعين في الغصب ، بطل البيع ، والربح لأرباب السلعة.
وإن لم يحلّفه ، ولم يتمكّن من أخذه ، وحصل عنده مال له ، جاز له أن يأخذ منه من غير زيادة ، فإن كان من الجنس ، وإلّا أخذ بالقيمة.
وإن كان ما عنده على سبيل الوديعة ، كره له الأخذ منها ، قاله الشيخ في الاستبصار (٣) ومنع في النهاية (٤) والأوّل أقرب.
٣٨٤٧. الرابع : إذا غاب صاحب الدّين وجب على المدين نيّة القضاء ، ولا يجب العزل خلافا للشيخ ، (٥) فإن مات سلّمه إلى ثقة ، ولو مات صاحبه سلّمه إلى ورثته ، ويجتهد في طلبهم فإن لم يجدهم سلّمه إلى الحاكم ، ولو علم نفي الوارث قال الشيخ : تصدّق به عنه ، (٦) والوجه انّه للإمام.
٣٨٤٨. الخامس : إذا استدانت الزوجة في النفقة بالمعروف ، وجب على الزّوج دفعه إليها لتقضيه ، وإن لم يأذن في الاستدانة.
__________________
(١) النهاية : ٣٠٧ ـ باب وجوب قضاء الدين إلى الحيّ والميّت ـ.
(٢) السرائر : ٢ / ٣٦.
(٣) الاستبصار : ٣ / ٥٣ ، في ذيل الحديث ١٧٢ ـ كتاب المكاسب ، الباب ٢٧ ـ.
(٤) النهاية : ٣٠٧ ـ باب وجوب قضاء الدين إلى الحيّ والميّت ـ.
(٥) و (٦) النهاية : ٣٠٧.