٣٨٤٩. السادس : إذا مات من عليه دين ، وجب أن يقضى ما عليه من أصل التركة قبل الميراث ، يبدأ بالكفن المفروض ، ثم يصرف في الدّين ، والفاضل في الوصيّة من الثلث ، والباقي ميراث.
ويجب على من أقام البيّنة على الميّت الحلف معها على بقاء الحقّ ، فإن امتنع عن اليمين ، سقطت بيّنته ، ولو لم تكن بيّنة ، أو لم يحلف ، وطلب اليمين من الورثة ، كان له ذلك إن ادّعى عليهم العلم ، وإلّا فلا.
ولو أقام شاهدا واحدا ، حلف معه ، ولا تلزمه يمين أخرى ، ولو لم يخلف الميّت شيئا ، لم يجب على الورثة القضاء من مالهم ، فإن تبرّعوا أو أحدهم كان مثابا ، ويجوز احتسابه من الزّكاة ، وإن كان ممّن تجب نفقته ، ولو أقرّ بعض الورثة ، لزمه في حصّته بقدر ما يصيبه من أصل التركة ، وإن شهد اثنان منهما عدلان أجيزت شهادتهما على الورثة ، وحلف المدّعي ، ولا يلزم المقرّ دفع جميع الدّين من نصيبه.
٣٨٥٠. السابع : يستحبّ أن يقضي عن أخيه المؤمن الميّت ما عليه من الدّين مع تمكّنه ، فإن لم يقض ولم يخلّف شيئا ، سقط الدّين ، وإن خلّف قدر ما يكفّن به خاصّة ، كفّن ، وسقط الدّين ، فإن تبرّع إنسان بكفنه ، دفع ما خلّفه إلى الديّان ، ولو دفع آخر كفنا ثانيا ، قال ابن بابويه في الرسالة : يكون للورثة دون الديّان (١) ، وينبغي تقييده بإقراضه لهم على سبيل الصّدقة ، وإلّا فهو على ملكه.
٣٨٥١. الثامن : إذا قتل وعليه دين ، وجب قضاء دينه من ديته إن لم يكن غيرها ، أو كان قاصرا ، إن كان خطأ ، وإن كان عمدا ، قال الشيخ : لم يكن لأوليائه
__________________
(١) نقله عنه الحلّي في السرائر : ٢ / ٤٨.