القود إلّا بعد أن يضمنوا الدّين عن صاحبهم ، فإن لم يفعلوا لم يكن لهم القود ، وجاز لهم العفو بمقدار ما يصيبهم (١).
والحقّ عندي أنّ لهم المطالبة بالقود وتضييع المال ، سواء دفع القاتل عوضا أو لا ، نعم لو عفوا على [دفع] مال ، ورضي القاتل به ، تعلّقت الدّيون به.
٣٨٥٢. التاسع : إذا مات وعليه ديون لجماعة تحاصّوا (٢) ما وجدوا من تركته بقدر ديونهم من غير تفضيل ، نعم يختصّ صاحب الرّهن به دون غيره ، ولو وجد واحد متاعه بعينه ، فإن كان في باقي التركة وفاء ، كان أحقّ بعينه ، وإلّا شارك.
٣٨٥٣. العاشر : إذا مات من له الدّين ، فصالح المدين الورثة على شيء ، جاز ، وتبرأ ذمّته ، إذا أعلمهم مقدار ما عليه ، ومتى لم يعلمهم مقدار ما صالحوا عليه ، وأعلمهم بعد الصلح ولم يرضوا ، كان الصلح باطلا.
__________________
(١) النهاية : ٣٠٩.
(٢) أي اقتسموا حصصا.