ولها زوج». (١)
ونعيد هنا كلمة لبعض المشايخ ، مرّت بنا والصفحات الماضية ، قال : إنّ الزواج عصمة ومودة ورحمة وميثاق من الله. قال تعالى : (وَقَدْ أَفْضى بَعْضُكُمْ إِلى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثاقاً غَلِيظاً) (٢) ، وقال سبحانه : (وَمِنْ آياتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْواجاً لِتَسْكُنُوا إِلَيْها وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً). (٣) إذن لا يجوز بحال أن ننقض هذه العصمة والمودة والرحمة ، وهذا العهد والميثاق ، إلاّ بعد أن نعلم علماً قاطعاً لكلّ شكّ بأنّ الشرع قد حلّ الزواج ، ونقضه بعد أن أثبته وأبرمه. (٤)
دليل القائل بالصحّة
استدلّ القائل بالصحّة بما مرّ في الطلاق المعلّق من أنّه التزم أمراً عند وجود شرطه فلزمه ما التزمه مثلاً التزم بأنّه إذا كلّمت الزوجة فلاناً فهي طالق.
يلاحظ عليه : أنّه عبارة أُخرى للتمسّك بقوله ـ صلىاللهعليهوآلهوسلم ـ : «المسلمون عند شروطهم» وقد سبق انّه لا يستدلّ بالكبرى على صحّة الصغرى فانّ معنى قوله ـ صلىاللهعليهوآلهوسلم ـ : «المسلمون عند شروطهم» هو انّهم عند شروطهم التي ثبتت صحّة الاشتراط بها في الإنشاء ، دون ما إذا شكّ في صحّة الاشتراط.
وربما يستدلّ عليه بالإجماع ، كما ذهب إلى ذلك السبكي في «الدرة» ، وقد عرفت وجود الخلاف بين الصحابة والتابعين فكيف يدّعي الإجماع؟!
__________________
(١) الوسائل : الجزء ١٥ ، الباب ١٨ من أبواب مقدّمات الطلاق ، الحديث ٣.
(٢) النساء : ٢١.
(٣) الروم : ٢١.
(٤) الفقه على المذاهب الخمسة : ٤١٤.