مصادر التشريع فيما لا نصّ فيه عند أهل السنّة
٤ ـ سدّ الذرائع
إنّ سدّ الذرائع من الأُصول المعتبرة لدى المالكية والحنابلة دون غيرهما.
وقبل الدخول في صلب الموضوع نقدّم أُموراً :
١. سدّ الذرائع لغة واصطلاحاً
«الذريعة» في اللغة ، بمعنى الوسيلة التي يتوصّل بها إلى الشيء ، سواء أكان الشيء محبوباً أم مبغوضاً ، أم أمراً مباحاً غير محبوب ولا مبغوض. و «السدّ» يقابل الفتح ، وبما انّ البحث في المقام مركز على «سد الذرائع» في مقابل «فتح الذرائع» الذي سيوافيك بيانه في البحث القادم ، يكون المراد من الشيء في المقام هو الأمر المحرّم أو المكروه ، ولا يعمّ ما يقع ذريعة للواجب والمستحبّ ، فضلاً عن المباح.
وعلى ضوء هذا ، فأفضل التعاريف ما ورد في ألسنة المتأخّرين ، أعني : «ما يتوصّل به إلى شيء ممنوع مشتمل على مفسدة». (١)
__________________
(١) المدخل للفقه الإسلامي : ٢٦٦.