الثاني : الإجماع أصل برأسه عند السنّة
قد عرفت أنّ الإجماع عند أهل السنّة برأسه بشرط أن يكون في مورد الإجماع مستند ظني ، بل يظهر من الآمدي انّه لا يشترط المستند بل يجوز صدوره عن توفيق بأن يوفقهم الله تعالى لاختيار الصواب. (١)
وعلى كلّ تقدير فالكلام في ثبوت مدّعاه وانّه أصل برأسه ، وقد استدل بآيات وروايات ، وقد أوضحنا حال الآيات في كتابنا «مصادر الفقه الإسلامي ومنابعه». (٢) وانّها لا صلة للآيات بالإجماع.
كما أنّهم استدلّوا بروايات لا صلة لها بالمقصود ، مثل قولهم : «إنّ الشيطان مع الواحد وهو مع الاثنين أبعد». (٣)
«يد الله مع الجماعة ، ولا يبالي الله بشذوذ من شذ». (٤)
«لا تزال طائفة من أُمّتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم». (٥)
«من خرج عن الجماعة أو فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه». (٦)
«من فارق الجماعة ... ومات ، فميتة جاهلية». (٧) إلى غيرها من الروايات أوردها الخضري في «أُصول الفقه». (٨)
__________________
(١) أُصول الفقه للخضري : ٢٧٥.
(٢) مصادر السنة الإسلامي ومنابعه : ١٤٢ ـ ١٤٧ ؛ الوسيط : ٣٢ ـ ٣٥.
(٣) كنز العمال ، الحديث ١٠٣٣.
(٤) سنن الترمذي : ٤ / ٤٦٦ ، كتاب الفتن ، الحديث ٢١٦٧.
(٥) سنن أبي داود : ٤ / ٩٨ ، كتاب الفتن ، الحديث ٤٢٥٢.
(٦) المعجم الكبير : ١٠ / ٢٨٩ ، ح ١٠٦٨٧.
(٧) صحيح البخاري : ٨ / ٨٧ ، كتاب الفتن.
(٨) أُصول الفقه : ٢٧٩ وبعدها.