الصحابة ما يدلّ على مشروعية الإشهاد» ، من قوله : «وممن ذهب إلى وجوب الإشهاد واشتراطه لصحّته من الصحابة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وعمران بن حصين» أو ليسا من الصحابة العدول.
ولا نعثر على عنوان للموضوع في الكتب الفقهية لأهل السنّة وانّما تقف على آرائهم في كتب التفسير عند تفسير قوله سبحانه : (فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهادَةَ لِلَّهِ) (١). وهم بين من يجعله قيداً للطلاق والرجعة ، ومن يخصّه قيداً للرجعة المستفادة من قوله : (فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ).
روى الطبري عن السدّي أنّه فسّر قوله سبحانه : (وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ) تارة بالرجعة وقال : أشهدوا على الإمساك إن أمسكتموهنّ وذلك هو الرجعة ، وأُخرى بها وبالطلاق ، وقال : عند الطلاق وعند المراجعة.
ونقل عن ابن عباس : أنّه فسّرها بالطلاق والرجعة. (٢)
وقال السيوطي : أخرج عبد الرزاق عن عطاء قال : النكاح بالشهود ، والطلاق بالشهود ، والمراجعة بالشهود.
وسئل عمران بن حصين عن رجل طلّق ولم يشهد ، وراجع ولم يشهد؟ قال : بئس ما صنع طلّق في بدعة وارتجع في غير سنّة ، فليشهد على طلاقه ومراجعته وليستغفر الله. (٣)
قال القرطبي : قوله تعالى : (وَأَشْهِدُوا) أمرنا بالإشهاد على الطلاق ، وقيل : على الرجعة ، والظاهر رجوعه إلى الرجعة لا إلى الطلاق. ثمّ الإشهاد مندوب إليه
__________________
(١) الطلاق : ٢.
(٢) جامع البيان : ٢٨ / ٨٨.
(٣) الدر المنثور : ٦ / ٢٣٢ ، وعمران بن حصين كان أيضاً من كبار أصحاب الإمام عليّ ـ عليهالسلام ـ.