السابع : الاستحسان والمصلحة
وربما يفسر الاستحسان بإدراك الفعل لمصلحة توجب جعل حكم من الشارع له على وفقها ، وهذا يرجع إلى الاستصلاح والمصالح المرسلة الذي سيوافيك البحث فيه في الفصل التالي.
إلى هنا تبين انّه لم نعثر على معنى واضح للاستحسان ليقع مورد النزاع فالوجوه السبعة الآنفة الذكر ليست مورداً للخلاف وليس لها من الأهمية حتّى يعدّه مالك تسعة أعشار العلم كما نُقل عنه.
وإليك إجمال ما مضى من المعاني السبعة :
أمّا المعنى الأوّل أي العمل بالظن والرأي ، فهو فرع وجود دليل على حجّيته ولا يختلف فيه علمان.
وأمّا الثاني ـ أعني : العدول من قياس إلى قياس أقوى ـ فلو قلنا بحجّية القياس فلا محيص عن العدول.
وأمّا الثالث ـ أعني : العدول عن مقتضى قياس جلي إلى قياس خفي ـ فلو كان المعدول إليه أقوى فلا محيص عنه ، وإلاّ لكان القياسان متعارضين.
وأمّا الرابع ـ أي العدول من مقتضى القياس بالدليل ـ فهو أيضاً على وفق القاعدة بشرط أن يكون الدليل أقوى من القياس.
وأمّا الخامس ـ وهو العمل بأقوى الدليلين في بابي التعارض والتزاحم ـ فهو أيضاً أمر لا سترة فيه.
وأمّا السادس ـ أعني : العمل بالعرف والسيرة المستمرة ـ فهو أمر صحيح بشرط أن تكون السيرة مورد تقرير للمعصوم.