٤
في مجال درك مصالح الأفعال ومفاسدها
إذا أدرك العقل وجود ا لمصلحة أو المفسدة في فعل إدراكاً نوعياً يستوي فيه جميع العقلاء كوجود المفسدة في استعمال المخدرات ففي مثله يكون حكم العقل ذريعة لاستكشاف الحكم الشرعي دون ما لا يكون كذلك ، كإدراك فرد أو فردين وجوب المصلحة الملزمة أو المفسدة ، وذلك.
إذا أدرك العقل المصلحة في شيء أو المفسدة ولم يكن إدراكه مستنداً إلى المصلحة أو المفسدة العامتين يتساوى في إدراكها جميع العقلاء فلا سبيل للعقل إلى الحكم بأنّ ما أدركه علّة ، هي العلة التامة التي يدور الحكم مدارها ، إذ يحتمل أن يكون هناك مانع يمنع من حكم الشارع على وفق ما أدركه العقل وإن كان ما أدرك مقتضياً لحكم الشرع. (١)
يقول المحقّق الاصفهاني : إنّ مصالح الأحكام الشرعية المولوية التي هي ملاكات تلك الأحكام ومناطاتها ، لا تندرج تحت ضابطة ، ولا تجب أن تكون هي بعينها ، المصالح العمومية ، المبنى عليها حفظ النظام وإبقاء النوع وعليه لا سبيل للعقل بما هو إليها.
اللهمّ إلاّ إذا وصل الأمر إلى المصالح والمفاسد العامة التي أطبق العقلاء
__________________
(١) وبذلك رفضوا المصالح المرسلة التي لم يتّفق العقلاء عليها بل يدركها الفقيه.