أدلّة القائلين بالعول
استدلّ القائلون بالعول بوجوه : (١)
١. قياس الحقّ بالدين
إنّ الدُّيّان يقتسمون المال على تقدير قصوره عن دينهم بالحصص ، وكذلك الورّاث ، والجامع ، الاستحقاق للمال.
يلاحظ عليه : أنّه قياس مع الفارق فانّ الدَّيْن يتعلّق بالذمة ، والتركة كالرهن عند الدائن. وبعبارة أُخرى : تعلّق الدين بعين المال تعلّقُ استحقاق لا تعلّق انحصار ، فلو لم يؤدّوا حقّ الغرماء فلهم مصادرة التركة واستيفاء طلبهم من باب التقاص ، ولو قاموا بالتأدية من غير التركة فليس لهم أيّ اعتراض ، ولأجل ذلك ليس بمحال أن يكون لرجل على رجل ألف ، ولآخر ألفان ، ولثالث عشرة آلاف وإن صار الدَّين أضعاف التركة ، لأنّ المديون أتلف مال الغير بالاستقراض والصرف ، فصار مديوناً بما أتلف ، كان بمقدار ماله أو أزيد أو أنقص فلا إشكال في تعلّق أضعاف التركة بالذمة لأنّها تسع أكثر من ذلك.
وأمّا سهام الإرث فانّها انّما تتعلّق بالتركة والأعيان الموروثة ، ومن المحال أن يكون للمال نصف ، ونصف وثلث (كما إذا ماتت الزوجة عن زوج وأُخت للأبوين وأُختين للأُمّ) ، فامتلاك الورثة من التركة بقدر هذه الفروض أمر غير معقول ،
__________________
(١) أخذنا الدلائل الثلاثة الأُول من المغني : ٦ / ٢٤٢ مع تفصيل منّا.