بالصلاة كي لا تفوتهم حتّى صار الأذان الآخر عملاً شرعياً إلهياً وإن لم ينزل به الوحي. (١)
وعلى هذا فاتّفاق الأُمّة على شيء سبب لصيرورة المجمع عليه حكماً شرعيّاً.
هذا وينبغي الكلام في موقفين :
الأوّل : مكانة الإجماع المحصّل عند الشيعة
إنّ الأُمّة مع قطع النظر عن الإمام المعصوم بينهم ، غير مصونة من الخطأ في الأحكام ، فليس للاتّفاق والإجماع رصيد علمي ، إلاّ إذا كشف عن الحجّة بأحد الطريقين :
١. استكشاف قول المعصوم ـ عليهالسلام ـ بالملازمة العقلية (قاعدة اللطف).
٢. استكشاف قوله ـ عليهالسلام ـ بالملازمة العادية (قاعدة الحدس).
أمّا الأمر الأوّل فحاصل النظرية انّه يمكن أن يستكشف عقلاً رأي الإمام ـ عليهالسلام ـ من اتّفاق من عداه من العلماء على حكم وعدم ردعهم عنه نظراً إلى قاعدة اللطف التي لأجلها وجب على الله نصب الحجّة الموصوف بالعلم والعصمة في كلّ الأزمنة. فإنّ من أعظم فوائدها ، حفظ الحقّ وتمييزه عن الباطل كي لا يضيع بخفائه ويرتفع عن أهله أو يشتبه بغيره ، وتلقينُهم طريقاً يتمكّن العلماء وغيرهم من الوصول به إليه ومنعهم وتثبيطهم عن الباطل أوّلاً ، أو ردّهم عنه إذا أجمعوا عليه ثانياً. (٢)
وحاصل هذا الوجه : انّ من فوائد نصب الإمام هو هداية الأُمّة وردّهم عن
__________________
(١) الوجيز في أُصول الفقه : ٤٩.
(٢) كشف القناع عن وجه حجّية الإجماع : ١١٤.