٣. ذلك الفرض ولكن كان للآُمّ حاجب ، فللزوج والزوجة نصيبهما الأعلى وللآُمّ السدس ، والكلّ من أصحاب الفرض ، والباقي للأب الذي لا فرض له.
٤. إذا مات عن أبوين وابن وزوج أو زوجة ، فلهما نصيبهما الأدنى ـ لأجل الولد ـ وللوالدين السدسان والباقي للابن الذي لا فرض له.
٥. إذا مات عن زوج أو زوجة وإخوة من الأُمّ ، وإخوة من الأبوين أو من الأب ، فللزوج النصف أو للزوجة الربع ، وللإخوة من الأُمّ الثلث ، والباقي لمن لا فرض له ، أي الإخوة من الأبوين أو الذين يتقرّبون بالأب.
ففي هذه الصورة فالزائد بعد إخراج الفرائض للمساوي في الطبقة الذي لا فرض له. ولعلّ هذه الصورة موضع اتّفاق بين الفقهاء : السنّة والشيعة.
السابع : ترتّب الثمرة إذا لم يكن قريب مساو لا فرض له
إذا لم يكن بين الورثة ـ وراء أصحاب الفروض ـ قريب مساو لا فرض له وزادت سهام التركة عن الفروض ، فهناك رأيان مختلفان بين الفقهاء : الشيعة والسنّة.
١. الشيعة كلّهم على أنّ الزائد يرد إلى أصحاب الفرائض عدا الزوج والزوجة (١) بنسبة سهامهم ، فإذا مات عن أبوين وبنت وليس في طبقتهم من ينتمي إلى الميّت بلا واسطة سواهم ، يرد الفاضل ـ أي السدس ـ عليهم بنسبة
__________________
(١) اتّفقت عليه المذاهب كلّها قال ابن قدامة : «فأمّا الزوجان فلا يرد عليهما ، باتّفاق أهل العلم» المغني : ٦ / ٢٥٧.