٢. الأحكام الولائية التي يصدر الحاكم الإسلامي في مواجهة المشاكل والمعضلات الاجتماعية ، وهي أحكام حكومية مؤقتة.
ففي ذلك غنى عن التشريع بالاستصلاح.
وعلى ضوء ما ذكرنا ليس للفقيه ، تصحيح الاستصلاح على وجه الإطلاق أو رفضه كذلك ، بل لا بدّ من الإمعان في صوره وأقسامه.
والذي تبيّن لي من إمعان النظر في قاعدة الاستصلاح انّ السبب من وراء جعلها من مصادر التشريع أُمور ثلاثة :
الأوّل : إهمال العقل كأحد مصادر التشريع بالمعنى الذي أشرنا إليه ـ أعني : كونه كاشفاً عن التشريع الإلهي في مجال التحسين والتقبيح لا كونه مشرعاً بنفسه ـ في مجالات خاصّة ، هذا من جانب ومن جانب آخر واجه الفقهاء مصلحة حقيقية عامة لا تختلف في كونها مصلحة ، قاطبة العقلاء ـ أي ليست مصلحة شخصية ـ فرأوا انّ حيازتها أمر لازم فاخترعوا قاعدة الاستصلاح مع أنّها في هذا المورد من شعب قاعدة حجّية العقل ، فلو أضفوا على العقل وصف الحجّية واعتبروه من مصادر التشريع لاستغنوا عن تلك القاعدة.
الثاني : عدم دراسة أحكام العناوين الأوّلية والثانوية كأدلّة الضرر والحرج ، فإنّ الأحكام الأوّلية محددة بعدم استلزام إطلاقها الحرج والضرر ، فإذا صارت موجبة لأحدهما يقدّم حكمهما على الأحكام الأوّلية.
وبذلك يستغني الفقيه عن قاعدة الاستصلاح مع ما لها من الانطباعات المختلفة.
وبما ذكرنا يعلم ما في كلام الأُستاذ عبد الوهاب خلاف ، حيث قال : إنّ الذين لا يحتجون بالمصلحة المرسلة إطلاقاً لا فيما لا نصّ على حكمه ولا فيما