الفصل الخامس
ما هو المرجع فيما لا نصّ فيه
في الفقه الشيعي؟
إنّ المرجع عند الشيعة الإمامية في ما لا نصّ فيه في الكتاب والسنّة وليس فيه إجماع بين الأُمّة ولا يمكن استنباطه من العقل هو الأُصول العملية ، أعني بها :
١. أصالة البراءة.
٢. أصالة الاشتغال.
٣. أصالة التخيير.
٤. الاستصحاب.
٥. الأُصول الخاصة بمورد دون مورد.
وإليك تفصيل مجاري تلك الأُصول.
الأدلّة الشرعية التي يتمسّك بها المستنبط على قسمين :
ألف : أدلّة اجتهادية.
ب. أُصول عملية.
وهذا التقسيم من خصائص الفقه الشيعي ، وأمّا الفرق بينهما فهو :