(قالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللهِ إِنَّ اللهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشاءُ بِغَيْرِ حِسابٍ هُنالِكَ دَعا ...) (١) أي في هذه الحال التي رأى فيها الكرامة من مريم سأل الله سبحانه أن يرزقه ذريّة طيّبة (مثل مريم) فلو لم نقل إنّه سأل أُنثى مثل مريم ، ليس لنا أن نقول إنّه طلب الذكر.
ولو سلمنا أنّه طلب الذكر لكنّه لم يطلب لأجل أنّه لو رزق الأُنثى ترثه العصبة وإنّما سأله الذكر للحبّ الكثير له ، أو لأنّه أولى بالإدارة من الأُنثى كما لا يخفى.
الرابع : الروايات والآثار الواردة في هذا المجال ولعلّها أهم المدارك والمصادر لهذه الفتيا.
الرواية الأُولى : في أنّ بقية المال لأولى رجل ذكر
روى البخاري عن مسلم بن إبراهيم ، عن وهيب ، عن ابن طاوس ، عن أبيه ، عن ابن عباس : قال رسول الله ـ صلىاللهعليهوآلهوسلم ـ : ألحقوا الفرائض بأهلها ، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. (٢)
__________________
(١) مريم : ٨٧.
(٢) صحيح البخاري : ٨ / ١٥١ ، باب ميراث ابن الابن إذا لم يكن ابن ؛ وص ١٥٢ ، باب ميراث الجد مع الأب والإخوة ، ورواها عن سليمان بن حرب (مكان مسلم بن إبراهيم) ورجال السند في غيرهما ، واحد ، وباب ابني عم أحدهما أخ والآخر زوج ص ١٥٣ ، رواها عن أُمية بن بسطام ، عن يزيد بن زريع عن روح عن عبد الله بن طاوس.
وصحيح مسلم : ٥ / ٥٩ ، باب ألحقوا الفرائض بأهلها عن ابن طاوس عن ابن عباس برقم ١٦١٥.
وصحيح الترمذي في الفرائض باب ميراث العصبة برقم ٢٠٩٩.
وسنن أبي داود في الفرائض باب ميراث العصبة برقم ٢٨٩٨.
ولاحظ السنن الكبرى : ٦ / ٢٣٨ باب العصبة ؛ جامع الأُصول : ٩ / ٦١٠٤ برقم ٧٤٢١.