الثاني : أركان القياس
ثمّ إنّ أركان القياس أربعة :
الأصل : وهو المقيس عليه.
الفرع : وهو المقيس.
الحكم : وهو ما يحكم به على الثاني بعد الحكم به على الأوّل.
العلة : وهي الوصف الجامع ، الذي يجمع بين المقيس والمقيس عليه ، ويكون هو السبب للقياس.
مثلاً إذا قال الشارع : «الخمر حرام» وثبت بطريق انّ علّة التحريم هو الإسكار ، فإذا شككنا في حكم سائر السوائل المسكرة كالنبيذ والفقاع يحكم عليهما بالحرمة ، لاشتراكهما مع الخمر في الجهة الجامعة.
الثالث : إمكان العمل بالقياس
لا شكّ انّ التعبد بالقياس أمر ممكن فللشارع أن يتعبّدنا به كما تعبدنا بالعمل بقول الثقة ، وما ربما يُنسب إلى الشيعة بقولهم بامتناع العمل بالقياس وعدم إمكانه (١) ففي غير موضعه.
وذلك لأنّ القياس كسائر الأدلّة الظنية المشتركة في إمكان التعبّد به ، وإنّما الكلام في وقوعه وعدم ورود النهي عنه ، فالشيعة الإمامية على الثاني.
ويعجبني أن أنقل كلمة لبعض علمائنا السابقين لمناسبتها المقام :
يقول ابن زهرة الحلبي (٥١١ ـ ٥٨٥ ه) : ويجوز من جهة العقل التعبّد بالقياس في الشرعيات ، لأنّه يمكن أن يكون طريقاً إلى معرفة الأحكام الشرعية
__________________
(١) المستصفى : ٢ / ٥٦.