أخذتني بالقياس ، والسنّة إذا قيست محق الدين». (١)
إنّما صار أبان إلى تخطئة الخبر الذي وصل إليه حتّى نسبه إلى الشيطان ، لأجل أنّه وجده خلاف ما حصّله وأصّله ، وهو انّه كلّما ازدادت الأصابع المقطوعة تزداد الدية فلمّا سمع قوله «قطع أربعاً ، قال : عشرون» قامت سورته ، إذ وجده مخالفاً للأصل الأصيل عنده ، فردعه الإمام بأنّ هذا هو حكم رسول الله ـ صلىاللهعليهوآلهوسلم ـ وانّ استنكارك قائم على الأخذ بالقياس ، والسنّة إذا قيست محق الدين ، وتصحيح الأحكام وتخطئتها حسب الموازين المتخيّلة سبب لمحق الدين ، وأنّى للعقول أن تصل إليها.
هذا أحد المصطلحين في القياس ، وقد صار هذا الاصطلاح مهجوراً في العصور المتأخرة ، والرائج هو الاصطلاح التالي.
الثاني : هو استنباط حكم واقعة ـ لم يرد فيها نصّ ـ عن حكم واقعة ورد فيها نص لتساويهما في علّة الحكم ومناطه وملاكه.
هذا هو القياس الذي وقع معركة للنقاش والجدال ، وما ذكرنا من التعريف أوضح التعاريف وأفضلها ، وقد عرف بتعاريف أُخرى.
١. حمل معلوم على معلوم في إثبات حكم لهما ، أو نفيه عنهما بأمر جامع بينهما من حكم أو صفة. (٢)
٢. مساواة فرع لأصله في علّة حكمه الشرعي.
إلى غير ذلك من التعاريف.
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٢٩ / ٣٥٢ ؛ القوانين المحكمة : ٢ / ٨٩.
(٢) إرشاد الفحول : ٢ / ١٩٨.