قدّم الله ، وأخّر من أخر الله ما عالت فريضة ، فقال له زفر : وأيّهم قدّم وأيهم أخّر؟ فقال : كلّ فريضة لا تزول إلاّ إلى فريضة فتلك التي قدّم الله وتلك فريضة الزوج ، له النصف فإن زال فإلى الربع لا ينقص منه ، والمرأة لها الربع فإن زالت عنه صارت إلى الثمن لا تنقص منه ، والأخوات لهن الثلثان والواحدة لها النصف ، فإن دخل عليهم كان لهنّ ما بقي فهؤلاء الذين أخّر الله ، فلو أعطى من قدّم الله فريضة كاملة ثمّ قُسِّم ما يبقى بين من أخّر الله بالحصص ما عالت فريضة ، فقال له زفر : فما منعك أن تشير بهذا الرأي على عمر؟ فقال : هبته والله. (١)
الثالث : الأقوال المطروحة في العول
اتّفقت الشيعة ووافقهم الظاهرية وثلّة من الصحابة والتابعين على بطلان العول بمعنى إدخال النقص على جميع الورثة بنسبة فروضهم ، بل يقدّم من له الفرضان على من له فرض واحد.
قال السيد المرتضى في «الانتصار» : والذي تذهب إليه الشيعة الإمامية : أنّ المال إذا ضاق عن سهام الورثة قدم ذو السهام المؤكدة من الأبوين والزوجين على البنات والأخوات من الأُمّ وعلى الأخوات من الأب والأُمّ أو من الأب ، وجعل الفاضل عن سهامهم لهنّ.
وذهب ابن عباس إلى مثل ذلك وقال به أيضاً عطاء بن أبي رباح وحكى الفقهاء من العامة هذا المذهب عن محمد بن علي بن الحسين الباقر ـ عليهالسلام ـ ومحمد بن الحنفية ، وهو مذهب داود بن علي الاصفهاني.
وقال باقي الفقهاء : إنّ المال إذا ضاق عن سهام الورثة قُسِّم بينهم على قدر
__________________
(١) أحكام القرآن : ٢ / ١٠٩ ؛ مستدرك الحاكم : ٤ / ٣٤٠.