سهامهم كما يفعل في الديون والوصايا إذا ضاقت التركة عنها. (١)
وقال في الناصريات : وذهب أصحابنا ـ بلا خلاف ـ انّ الفرائض لا تعول ، ووافقنا على ذلك ابن عباس ، وداود بن علي الاصفهاني ، وخالفنا باقي الفقهاء. (٢)
وقال الشيخ في «الخلاف» : العول عندنا باطل فكلّ مسألة تعول على مذهب المخالفين فالقول عندنا فيها بخلاف ما قالوه. وبه قال ابن عباس فانّه لم يُعْوِلْ المسائل وأدخل النقص على البنات وبنات الابن والأخوات للأب والأُمّ أو للأب ، وبه قال محمد بن الحنفية ، ومحمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ـ عليهمالسلام ـ وداود بن علي ، وأعالها جميع الفقهاء. (٣)
وممّن خالف العول ابن حزم في «المُحلّى» وهو من أعيان مذهب الظاهرية : وقال أوّل من قال به (العول) زيد بن ثابت ووافقه عليه عمر بن الخطاب وصحّ عنه هذا ، وروي عن علي وابن مسعود غير مسند ، وذكر عن العباس ولم يصحّ ، وصحّ عن شريح ونفر من التابعين يسير ، وبه يقول أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد. وأصحاب هؤلاء القوم إذا اجتمع رأيهم على شيء كان أسهل شيء عليهم دعوى الإجماع ، فإن لم يمكنهم ذلك ، لم تكن عليهم مئونة من دعوى أنّه قول الجمهور وانّ خلافه شذوذ وانّ خصومهم ليرثون لهم من تورطهم في هذه الدعاوى الكاذبة نعوذ بالله من مثلها ... وبقول ابن عباس هذا ، يقول عطاء ومحمد بن علي بن أبي طالب ومحمد بن علي بن الحسين وأبو سليمان وجميع أصحابنا وغيرهم. (٤)
__________________
(١) الانتصار : ٥٦١ ـ ٥٦٢.
(٢) الناصريات : ٤٠٣ ، المسألة ١٩٠.
(٣) الخلاف : ٤ / ٧٣ ، المسألة ٨١.
(٤) المحلّى : ٩ / ٢٦٣ ـ ٢٦٤ ، المسألة ١٧١٧.