أدلّة القائلين ببطلان العول
١. استلزام العول نسبة الجهل أو العبث إلى الله
يستحيل أن يجعل الله تعالى في المال نصفين وثلثاً ، أو ثلثين ونصفاً ونحو ذلك ممّا لا يفي به وإلاّ كان جاهلاً أو عابثاً ، تعالى الله عن ذلك.
توضيحه : انّ السهام المنصوصة في الذكر الحكيم ستة ، وهي :
الثلثان : وهو فرض صنفين : ١. البنتان فصاعداً ، ٢. والأُختان الشقيقتان فصاعداً أو من الأب.
النصف : وهو فرض أصناف ثلاثة : ١. الزوج مع عدم الولد ، ٢. والبنت المنفردة ، ٣. والأُخت منفردة من الأبوين ، أو من الأب.
الثلث : وهو فرض صنفين : ١. الأُمّ مع عدم الولد ، ٢. الاخوان أو الأُختان أو أخ وأُخت فصاعداً من الأُمّ.
الربع : وهو فرض صنفين : ١. الزوج مع الولد ، ٢. الزوجة مع عدم الولد.
السدس : وهو فرض أصناف ثلاثة : ١. الأبوان مع الولد ، ٢. الأُمّ مع الحاجب ، ٣. الأخ والأُخت من الأُمّ.
الثمن : وهو فرض صنف واحد وهو الزوجة مع الولد.
إذا عرفت ذلك فعندئذ يقع الكلام في أنّ الأدلة المتكفّلة لبيان فروض هذه الأصناف هل هي مطلقة ، بمعنى ثبوت الفرض في كافة الصور ، كاجتماع أبوين والبنت مع الزوج ، أو ليس لها ذلك الإطلاق؟
فعلى الأوّل يلزم عبثية التشريع ولغويته لاستغراق فرض الزوج (النصف) و