رأت الدم من الحيضة الثالثة فقد انقضت عدتها ولا سبيل عليها وإنّما القرء ما بين الحيضتين». (١)
روى زرارة قال : قلت لأبي عبد الله ـ عليهالسلام ـ سمعت ربيعة الرأي يقول : من رأيي انّ الاقراء التي سمّى الله عزّ وجلّ في القرآن إنّما هو الطهر فيما بين الحيضتين ، فقال : «إنّما بلغه عن عليّ ـ عليهالسلام ـ» فقلت : أكان عليّ ـ عليهالسلام ـ يقول ذلك ، فقال : «نعم ، إنّما القرء الطهر الذي يُقرأ فيه الدم ، فيجمعه ، فإذا جاء المحيض دفعه». (٢)
وذهب أصحاب سائر المذاهب إلاّ من عرفت إلى أنّ المراد منها هي الحيضات والتحقيق في محلّه ، وإنّما ذكرنا ذلك مقدّمة لتفسير الآية الآتية.
الخامس : عدم احتساب الحيضة من العدّة
إذا طلق زوجته في الحيض والنفاس فلا تحسب تلك الحيضة من الإقراء الثلاثة عند القائلين بصحّة الطلاق ، بل تحسب الحيضة الثانية بعد انقضاء الأُولى بالدخول في طهرها ، وعلى هذا الأصل ذكر بعض الباحثين بأنّ الحكمة في المنع من الطلاق في الحيض هو انّ ذلك يُطيل على المرأة العدة ، فانّها إن كانت حائضاً لم تحتسب الحيضة من عدتها ، فتنتظر حتى تطهر من حيضها وتتم مدة طهرها ، ثمّ تبدأ العدة من الحيضة التالية. (٣)
هذا على مذهب أهل السنّة من تفسير القروء ، وبالتالي العدّة بالحيضات.
وتطول العدة أيضاً على القول بتفسير «القرء» بالطهر ، إذا لا تحتسب الحيضة من عدتها فتنتظر حتّى تطهر من حيضها وتبدأ العدة من يوم طهرت.
__________________
(١) الوسائل : ١٥ ، الباب ١٥ من أبواب العدد ، الحديث ٤ ، ولاحظ الحديث ١.
(٢) الوسائل : ١٥ ، الباب ١٤ من أبواب العدد ، الحديث ٤.
(٣) نظام الطلاق في الإسلام : ٢٧.