الأُولى : ما دلّ على عدم الاعتداد بتلك التطليقة
١. روى أبو الزبير قال : سألت جابراً عن الرجل يطلّق امرأته وهي حائض؟ فقال : طلّق عبد الله بن عمر امرأته وهي حائض ، فأتى عمر رسول الله فأخبره بذلك فقال رسول الله ـ صلىاللهعليهوآلهوسلم ـ : ليراجعها فانّها امرأته.
٢. روى نافع مولى ابن عمر عن ابن عمر أنّه قال في الرجل يطلّق امرأته وهي حائض ، قال ابن عمر : لا يعتدّ بها.
الثانية : ما يتضمّن التصريح باحتساب تلك التطليقة طلاقاً صحيحاً
١. يونس بن جبير قال : سألت ابن عمر قلت : رجل طلّق امرأته وهي حائض؟ فقال : تعرف عبد الله بن عمر؟ قلت : نعم ، قال : فانّ عبد الله بن عمر طلّق امرأته وهي حائض ، فأتى عمر ـ رضى الله عنه ـ النبيّ ـ صلىاللهعليهوآلهوسلم ـ فسأله ، فأمره أن يراجعها ثمّ يطلّقها من قبل عدّتها. قال ، قلت : فيعتدّ بها؟ قال : نعم ، قال : أرأيت إن عجز واستحمق.
٢. يونس بن جبير قال : سألت ابن عمر قلت : رجل طلّق امرأته ، وهي حائض؟ قال : تعرف ابن عمر؟ إنّه طلّق امرأته وهي حائض ، فسأل عمر النبيّ ـ صلىاللهعليهوآلهوسلم ـ فأمره أن يراجعها ، قلت : فيعتد بتلك التطليقة؟ قال : فمه؟ أرأيت إن عجز واستحمق.
٣. يونس بن جبير قال : سمعت ابن عمر قال : طلّقت امرأتي وهي حائض. فأتى عمر بن الخطاب ـ رضى الله عنه ـ النبيّ ـ صلىاللهعليهوآلهوسلم ـ فذكر ذلك له ، فقال النبي ـ صلىاللهعليهوآلهوسلم ـ : ليراجعها ، فإذا طهرت فليطلّقها ، قال : فقلت لابن عمر : فاحتسبت بها؟ قال : فما يمنعه؟ أرأيت إن عجز واستحمق.