ترى أنّ النبي ـ صلىاللهعليهوآلهوسلم ـ جعل الكنز من مصاديق الغنيمة الواردة في الآية المباركة ، وهذا يعرب عن سعة مفهوم الآية.
غير أنّ الشيعة الإمامية عمّمتها إلى أرباح المكاسب ولكن السنّة خصصتها بالركاز والكنز والمعدن ، وسيوافيك ما يدلّ على وجوب الخمس في أرباح المكاسب في روايات أهل السنّة.
٢. الخمس في أرباح المكاسب
هذا هو بيت القصيد في المقام ، والهدف من عنوان المسألة هو إثبات ذلك ، حيث يظهر من غير واحد من الروايات أنّ النبيّ الأكرم أمر بإخراج الخمس من مطلق ما يغنمه الإنسان من أرباح المكاسب وغيرها ، وإليك بعض ما ورد في المقام :
١. قدم وفد عبد القيس على رسول الله ـ صلىاللهعليهوآلهوسلم ـ فقالوا : إنّ بيننا وبينك المشركين وإنّا لا نصل إليك إلاّ في شهر الحرام ، فَمُرْنا بأمر فصل ، إنْ عملنا به دخلنا الجنة وندعو إليه مَن وراءنا» فقال ـ صلىاللهعليهوآلهوسلم ـ : «آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع ؛ آمركم : بالإيمان بالله ، وهل تدرون ما الإيمان؟ شهادة أن لا إله إلاّ الله ، وإقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، وتعطوا الخمس من المغنم». (١)
ومن المعلوم أنّ النبي ـ صلىاللهعليهوآلهوسلم ـ لم يطلب من بني عبد القيس أن يدفعوا غنائم الحرب كيف وهم لا يستطيعون الخروج من حيّهم في غير الأشهر الحرم ، خوفاً من
__________________
(١) صحيح البخاري : ٤ / ٢٥٠ ، باب «والله خلقكم وما تعملون» من كتاب التوحيد ، وج ١ / ١٣ و ١٩ ، وج ٣ / ٥٣ ؛ صحيح مسلم : ١ / ٣٥ ـ ٣٦ باب الأمر بالإيمان ؛ سنن النسائي : ١ / ٣٣٣ ؛ مسند أحمد : ١ / ٣١٨ ؛ الأموال : ١٢ وغيرها.