لأصبح الحكم واضحاً ، لأنّ الحلف قسم من أقسام الطلاق المعلّق.
نعم ربّما استدلّ ببعض الوجوه العقلية على البطلان ، وهي ليست تامّة عندنا ، نظير :
أ. إنّ الطلاق المعلّق من قبيل تفكيك المنشأ عن الإنشاء ، لأنّ المفروض عدم وقوعه قبل الشرط ، فيلزم تفكيك المنشأ عن الإنشاء.
وأنت خبير بعدم استقامة الدليل ، فإنّ المنشأ بعد الإنشاء محقّق من غير فرق بين المنجّز والمعلّق ، غير أنّ المنشأ تارة يكون منجّزاً وأُخرى معلّقاً ، وفائدة الإنشاء أنّه لو تحقّق المعلّق عليه لا يحتاج إلى إنشاء جديد.
ب. ظاهر الأدلّة ترتّب الأثر على السبب فوراً ، فاشتراط تأخّره إلى حصول المعلّق عليه ، خلاف ظاهر الأدلّة.
يلاحظ عليه : أنّه ليس في الأدلّة ما يثبت ذلك ، فالوارد في الأدلّة هو لزوم الوفاء بالإنشاء غير أنّ الوفاء يختلف حسب اختلاف مضمونه.
وبذلك يظهر عدم صحّة الاستدلال على البطلان بما في «المحلّى» حيث قال : فإن كلّ طلاق لا يقع حين إيقاعه فمن المحال أن يقع بعد ذلك في حين لم يوقعه فيه. (١)
أدلّة القائل بالصحّة
استدلّ القائل بالصحّة بوجوه :
١. إطلاق قوله تعالى : (الطَّلاقُ مَرَّتانِ) حيث لم يفرق بين منجز ومعلّق. (٢)
__________________
(١) المحلى : ١٠ / ٢١٣ ، المسألة ١٩٧٠.
(٢) الفقه الإسلامي وأدلته : ٧ / ٤٤٨.