فيما لا نصّ فيه ولا أخذاً بروح القانون الذي يعبّر عنه بتنقيح المناط ، وإنّما كان عمله من الاجتهاد تجاه النص ونبذ الدليل الشرعي والسير وراء رأيه.
ومن هذا القبيل : نهي الخليفة عن متعة الحجّ ، ومتعة النساء ، والحيعلة في الأذان ، وغير ذلك.
الثاني : تقييد النصّ بالمصلحة
روي أنّه جاء رجل إلى النبي ـ صلىاللهعليهوآلهوسلم ـ وقال : هلكت يا رسول الله ، قال : «ما أهلكك؟».
قال : وقعت على امرأتي في رمضان ، فقال : «هل تجد ما تعتق رقبته؟» قال : لا ، قال : «فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟» قال : لا ، قال : «فهل تجد ما تطعم ستين مسكيناً؟ قال : لا ، ثمّ جلس فأُتي النبي ـ صلىاللهعليهوآلهوسلم ـ بعرق فيه تمر ، فقال : «تصدق بهذا». (١)
ومقتضى إطلاق الحديث كفاية كلّ من الخصال في مقام التكفير فالغنيّ المفطر ، له أن يكفّر بالعتق كما له التكفير بالأُخرى ، ولكن ربما يقال بتعيّن الصيام على الغني ، لأنّه لا يُكفّر ذنبه إلاّ به ، أي صوم شهرين متتابعين ، لأنّه هو الرادع له عن العود إلى الإفطار لا الإطعام ولا عتق الرقبة ، لعسر الأوّل ويسر الثانيين.
ولكنّه تشريع تجاه النص والاستصلاح في المقام ، كالاستصلاح في القسم الأوّل بدعة ، غير أنّه في الأوّل بمعنى نبذ النص من رأسه وفي المقام نبذ لإطلاقه.
إنّ هذا القسم من الاستصلاح ربما يعبر عنه بالأخذ بروح القانون (٢) ، وهو
__________________
(١) بلوغ المرام : ١٣٦ ، الحديث ٦٩٥.
(٢) فجر الإسلام : ٢٣٨ ، نشر دار الكتاب.