ومن هؤلاء الحسن بن زياد من الحنفية ، وابن القاسم وأشهب من المالكية ، والبويطي والمازني من الشافعية. (١)
ثمّ إنّ مهمة الصنف الثاني تتلخص في الأُمور التالية التي ذكرها «عبد الوهاب خلاف» في كتابه بالنحو التالي :
١. الاجتهاد في المسائل التي لا رواية فيها عن إمام المذهب وفق الأُصول المجعولة من قبله وبالقياس على ما اجتهد فيها من الفروع ، كالخصاف والطحاوي والكرخي من الحنفية ، واللخمي وابن العربي وابنُ رشيد من المالكية ، والغزالي والاسفراييني من الشافعية.
٢. الاجتهاد الذي لا يتجاوز تفسير قول مجمل من أقوال أئمتهم أو تعيين وجه معين لحكم يحتمل وجهين فإليهم المرجع في إزالة الخفاء والغموض الذي يوجد في بعض أقوال الأئمّة وأحكامهم ، كالجصاص وأضرابه من علماء الحنفية.
٣. اجتهاد أهل الترجيح بمعنى الموازنة بين ما روي عن أئمّتهم من الروايات المختلفة ، وترجيح بعض على بعض من جهة الرواية أو من جهة الدراية ، كأن يقول المجتهد منهم : هذا أصحّ رواية وهذا أولى النقول بالقبول ، أو هذا أوفق للقياس أو أرفق للناس ، ومن هؤلاء القدوري وصاحب الهداية وأضرابهما من علماء الحنفية. (٢)
٣. لزوم فتح باب الاجتهاد
إنّ الاجتهاد رمز خلود الدين وبقاء قوانينه ، لأنّه يحفظ غضاضة الدين
__________________
(١) خلاصة التشريع الإسلامي : ٣٤٢
(٢) خلاصة التشريع الإسلامي : ٣٤٢.