إنّ الدليل قد يكون طريقاً إلى الحكم الشرعي إمّا طريقاً قطعياً ، كالكتاب والسنّة المتواترة والإجماع المحصّل وحكم العقل ، أو طريقاً مورثاً للاطمئنان ، كالخبر المستفيض ، وخبر الثقة ، وهذا ما يسمّى بالدليل الاجتهادي أو الأمارات الشرعية.
وأمّا إذا قصرت يد المجتهد عن الدليل الشرعي الموصل إلى الواقع ، وصار شاكاً متحيراً في حكم الواقعة ، فعند ذلك عالج الشارع تحيّر المجتهد بوضع قواعد لها جذور بين العقلاء ، وهذا ما يسمّى بالأُصول العملية ، أو الدليل الفقاهي ، وهي بين أُصول خاصة بباب ، أو عامة شاملة لجميع أبواب الفقه ، فمن القسم الأوّل القواعد التالية :
١. قاعدة الطهارة : كلّ شيء طاهر حتى تعلم أنّه قذر.
٢. أصالة الحلية : كلّ شيء حلال حتى تعلم أنّه حرام.
٣. أصالة الصحّة في فعل الغير.
٤. قاعدة التجاوز والفراغ عند الشك في صحّة عمل النفس بعد التجاوز عن محله.
٥. القرعة لكلّ أمر مشكل.
ومن القسم الثاني الأُصول التالية :
١. أصالة البراءة
إذا شكّ في وجوب شيء أو حرمته بعد الفحص عن مظانّه ولم يقف على ما دلّ على وجوبه أو على حرمته ، فالعقل والشرع يحكمان بعدم صحّة العقاب على مخالفته ، وهذا ما يعبر عنه بالبراءة العقلية أو الشرعية.