الخمس في الكتاب والسنّة (١)
الأصل في ضريبة الخمس هو قوله سبحانه : (وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللهِ وَما أَنْزَلْنا عَلى عَبْدِنا يَوْمَ الْفُرْقانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعانِ وَاللهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ). (٢)
لا شك أنّ الآية نزلت في مورد خاص ، أعني : يوم الفرقان ، يوم التقى الجمعان وهو غزوة «بدر» الكبرى ، لكن الكلام في مادة «الغنيمة» في قوله سبحانه : (أَنَّما غَنِمْتُمْ) هل هو عام لكلّ ما يفوز به الإنسان في حياته ، أو خاص بما يظفر به في الحرب من السلب والنهب؟
وعلى فرض كونه عامّاً فهل المورد مخصّص أو لا؟
فيقع الكلام في مقامين :
الأوّل : الغنيمة مطلق ما يفوز به الإنسان
فالظاهر من أئمّة اللغة أنّه في الأصل أعم ممّا يظفر به الإنسان في ساحات
__________________
(١) ربّما يُخيّل لبعض البسطاء أنّ الشيعة تنفرد بالقول بوجوب الخمس في غير الغنائم ، ولأجل توضيح الحال ندرس الموضوع في ظل الكتاب والسنّة ، وكلمات الفقهاء.
(٢) الأنفال : ٤١.