٣. يلزم تفضيل النساء على الرجال
لو قلنا بالعول يلزم تفضيل النساء على الرجال في موارد ، ومن المعلوم أنّه يخالف روح الشريعة الإسلامية ، ولنذكر نموذجاً :
إذا ماتت المرأة عن زوج وأبوين وبنتاً ، فالتركة لا تتسع لنصفين وثلثاً ، فلو قلنا بالعول ارتفعت السهام إلى ١٣ سهماً ، فللبنت منها ٦ وللأبوين منها ٤ وللزوج منها ٣ ، فهذه صورة المسألة :
٤١ (سهم الزوج) + ٢١ (سهم البنت) + ٦٢ (سهم الأبوين) / ١٢١٣ / ٤+ ٦+ ١٢٣
(سهم الزوج) + (سهم البنت) + (سهم الأبوين)/
ففي هذه الصورة على القول بالعول صار سهم البنت ٦ من ١٣.
ولو كان الابن مكان البنت ، أُعطي الأبوان ٤ سهام من أصل ١٢ سهماً ، والزوج ٣ سهام من أصل ١٢ سهماً والباقي وهو ٥ سهام للابن فصار سهم الابن أقلّ من سهم البنت ، وهذا التالي الفاسد جاء من القول بالعول في الصورة الأُولى.
وقد جاء ذلك الدليل في رواية أبي جعفر الباقر ـ عليهالسلام ـ.
أخرج الكليني عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ـ عليهالسلام ـ في امرأة ماتت وتركت زوجها وأبويها وابنتها ، قال : للزوج الربع ثلاثة أسهم من اثني عشر سهماً ، وللأبوين لكلّ واحد منهما السدس سهمين من اثني عشر سهماً ، وبقي خمسة أسهم فهي للابنة ، لأنّه لو كان ذكراً لم يكن له أكثر من خمسة أسهم من اثني عشر سهماً ، لأنّ الأبوين لا ينقصان كلّ واحد منهما في السدس شيئاً وانّ الزوج لا ينقص من الربع شيئاً. (١)
وقد جاءت الإشارة إلى بعض هذه الصور التي يلزم على القول بالعول
__________________
(١) الوسائل : ١٧ ، الباب ١٨ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، الحديث ٢.