وقالت الإمامية : إنّ سهم الله وسهم الرسول وسهم ذوي القربى يفوّض أمرها إلى الإمام أو نائبه ، يضعها في مصالح المسلمين. والأسهم الثلاثة الباقية تعطى لأيتام بني هاشم ومساكينهم وأبناء سبيلهم ، ولا يشاركهم فيها غيرهم. (١)
وفي هامش المغني لابن قدامة بعد ما روى أنّ أبا بكر وعمر ـ رضى الله عنهما ـ قسّما الخمس على ثلاثة أسهم : «وهو قول أصحاب الرأي ـ أبي حنيفة وجماعته ـ قالوا : يقسّم الخمس على ثلاثة : اليتامى والمساكين وابن السبيل ، وأسقطوا سهم رسول الله بموته ، وسهم قرابته أيضاً.
وقال مالك : الفيء والخمس واحد يجعلان في بيت المال.
وقال الثوري : والخمس يضعه الإمام حيث أراه الله عزّ وجلّ.
وما قاله أبو حنيفة مخالف لظاهر الآية ، فإنّ الله تعالى سمّى لرسوله وقرابته شيئاً وجعل لهما في الخمس حقّاً كما سمّى الأصناف الثلاثة الباقية ، فمن خالف ذلك فقد خالف نصّ الكتاب ، وأمّا جعل أبي بكر وعمر ـ رضى الله عنهما ـ سهم ذي القربى في سبيل الله ، فقد ذكر لأحمد فسكت وحرّك رأسه ولم يذهب إليه ، ورأى أنّ قول ابن عباس ومن وافقه أولى ، لموافقته كتاب الله وسنّة رسوله ـ صلىاللهعليهوآلهوسلم ـ .... (٢)
إسقاط سهم ذي القربى اجتهاد تجاه النص
ثمّ إنّ الخلفاء بعد النبيّ الأكرم اجتهدوا تجاه النص في موارد منها إسقاط سهم ذي القربى من الخمس ، وذلك أنّ الله سبحانه وتعالى جعل لهم سهماً ،
__________________
(١) الفقه على المذاهب الخمسة : ١٨٨.
(٢) الشرح الكبير ـ على هامش المغني ـ : ١٠ / ٤٩٣ ـ ٤٩٤.