أمّا العقلية فلاستقلال العقل بقبح العقاب بلا بيان كما عرفت.
وأمّا الشرعية فلقوله ـ صلىاللهعليهوآلهوسلم ـ : «رفع عن أُمّتي تسعة : الخطأ والنسيان وما أُكرهوا عليه وما لا يعلمون وما لا يطيقون وما اضطروا إليه ...». (١)
٢. أصالة الاشتغال
إذا علم بوجوب شيء مردّد بين أمرين أو حرمته كذلك ، فالعقل يستقل بالاشتغال والاحتياط بمعنى الإتيان بهما أو ترك كليهما ، لأنّ الاشتغال اليقيني يقتضي البراءة القطعية ، فقد تضافر العقل والنقل على الاحتياط.
أمّا العقل ، فلاستقلاله على لزوم تحصيل البراءة بعد الاشتغال اليقيني.
وأمّا الشرع ، فلما ورد في غير واحد من الروايات في أنّ المبتلى بإناءين مشتبهين إذا علم بنجاسة أحدهما يهريقهما ويتيمّم. (٢)
٣. أصالة التخيير
إذا دار حكم الشيء بين الوجوب والحرمة ؛ فبما أنّ التحصيل اليقيني أمر محال ، فهو يتخير بين الأخذ بأحد الحكمين إذا لم يكن أحدهما أهم من الآخر ، وهذا ما يعبر عنه بأصالة التخيير.
٤. الاستصحاب
إذا تيقّن بوجوب شيء ، أو حرمته ، أو طهارته ، أو نجاسته ، ثمّ عرض له الشك في بقاء المتيقّن السابق فيحكم بالبقاء ، وهو أصل عقلائي إجمالاً أمضاه
__________________
(١) الخصال : ٤١٧ ، باب التسعة ، الحديث ٩.
(٢) الوسائل : الجزء ١ ، الباب ٨ من أبواب الماء المطلق ، الحديث ٨٢.