الشارع وتضافرت روايات عن أئمّة أهل البيت على حرمة نقض اليقين بالشك.
فهذه هي الأُصول العملية الأربعة المستمدة حكمها من العقل والشرع.
فظهر انّ الأُصول على قسمين ، إمّا خاصة ببعض الأبواب ، أو عامة شاملة لجميع أبواب الفقه.
وبما ذكرنا من أنّ الأُصول العملية الخاصة أو العامة تستمد حكمها من الكتاب أو السنّة أو العقل ، فهي ليست من مصادر التشريع برأسها ، وإنّما ترجع إلى المنابع الأربعة الأُولى ؛ خلافاً لما يتراءى من أهل السنّة ، فجعلوا البراءة أو الاستصحاب في عرض الكتاب والسنّة ، كما جعلوا القياس أيضاً كذلك.
وأمّا أهل السنّة ، فالمرجع عندهم فيما لا نصّ فيه ، هي الأُمور السبعة التالية التي نطرحها على صعيد البحث والدراسة ، في الفصل التالي.