يحلّ أن يستعمل ، ثمّ قالوا : يحتال له حتى يستعمل فكيف يحل ما حرم الله ورسوله بالحيلة؟
وقال ـ صلىاللهعليهوآلهوسلم ـ : «لعن الله اليهود حرّمت عليهم الشحوم ، فأذابوها ، فباعوها ، وأكلوا أثمانها ، أذابوها حتى أزالوا عنها اسم الشحم». (١)
ثمّ إنّ ابن القيم لمّا كان من المتعصبين للمذهب الحنبلي خصّص الجزء الثالث وقسماً من الرابع في القاعدتين ، فاستدلّ على قاعدة سد الذرائع بتسعة وتسعين وجهاً. (٢)
كما بسط الكلام في قاعدة الحيل ، واستوعب قسماً كبيراً من الجزء الثالث وقسماً من الجزء الرابع فخصص ٣٦١ صفحة لإبطال هذه القاعدة ، وضرب أمثلة كثيرة لها ناهزت ١١٦ مثالاً.
وقد استدلّ المثبتون لها بالكتاب والسنّة :
الاستدلال بالكتاب :
١. قوله سبحانه : (وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثاً فَاضْرِبْ بِهِ وَلا تَحْنَثْ إِنَّا وَجَدْناهُ صابِراً نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ). (٣)
روى المفسرون أنّ أيّوب قد حلف على ضرب امرأته بمائة سوط ، فأمره سبحانه أن يجمع مائة من شماريخ (٤) ويجعلها ضِغثاً ، ويضربها مرة واحدة ، وكأنّه
__________________
(١) اعلام الموقعين : ٣ / ١٩١.
(٢) اعلام الموقعين : ٣ / ١٤٧ ـ ١٧١.
(٣) سورة ص : ٤٤
(٤) جمع الشمراخ غصن دقيق ينبت في أعلى الغصن الغليظ.