الطلاق في الحيض والنفاس
أو
في طهر جامعها
اتّفقت الإمامية على أنّ الطلاق في الحيض والنفاس حرام تكليفاً وباطل وضعاً ، وهكذا الطلاق في طهر المواقعة ، وأمّا جمهور الفقهاء من السنّة فاتّفقوا على وقوع الطلاق مع اتّفاقهم على وقوع الإثم فيه على المطلِّق. وقبل الخوض في تحرير دليل المسألة ، نقدّم أُموراً :
الأوّل : تقسيم الطلاق إلى سُنّي وبدعيّ
قسَّم الفقهاء الطلاق من حيث وصفه الشرعي إلى سُنّي وبدعي ؛ ويريدون بالسنّي ما وافق السنّة في طريقة إيقاعه ، والبدعي ما خالف السنّة في ذلك.
فمن مصاديق الطلاق السُّني هو أن يطلّق الزوج زوجته طلقة واحدة رجعية في طهر لم يطأها فيه ، وعلى ذلك فالطلاق في الطهر الذي واقعها أو في حالة الحيض والنفاس طلاق بدعي ، وهذا ممّا لا كلام فيه.