الضرر والتلف والفساد». (١)
وقال ـ عليهالسلام ـ : «في الدم انّه يُسيء الخُلْق ، ويورث القسْوة للقلب ، وقلّة الرأفةَ والرحمةَ ولا يؤمن أن يقتل ولده ووالده». (٢)
وقال أبو جعفر الباقر ـ عليهالسلام ـ : «إنّ مدْمن الخمر كعابد الوثن ، وپيورثه الارتعاشُ ويهدم مروّته ، ويحمله على التجسّر على المحارم من سفك الدماء وركوب الزنا». (٣)
إلى غير ذلك من النصوص المتضافرة عن أئمّة الدين. (٤)
ولكن المعروف عن الأشاعرة خلاف ذلك ، وذلك لأنّ أفعاله سبحانه عندهم ليست معلّلة بالأغراض ، واحتجّوا لذلك : انّه لو كان فعله تعالى لغرض لكان ناقصاً لذاته ، مستكملاً بتحصيل ذلك الغرض ، لأنّه لا يصلح غرضاً للفاعل إلاّ ما هو أصلح له من عدمه ، وهو معنى الاستكمال. (٥)
فإذا كان فعله عارياً عن الغرض ، يكون تشريعه الذي هو أيضاً من أفعاله سبحانه ، خالياً عنه.
ولكن الاستدلال ضعيف غايته ، لأنّ الاستكمال بالغرض إنّما يلزم إذا كان الغرض عائداً إليه سبحانه ، لا إذا كان تفضلاً على العباد ، واستصلاحاً لأحوالهم.
وبعبارة أُخرى : الغاية ، غاية للفعل ، لا للفاعل ، وقد خلط الأشعري بين الغرض الراجع إلى الفاعل ، والغرض الراجع إلى الفعل ، فالاستكمال لازم المعنى
__________________
(١) مستدرك الوسائل : ٣ / ٧١.
(٢) بحار الأنوار : ٦٢ / ١٦٥ ، الحديث ٣.
(٣) بحار الأنوار : ٦٢ / ١٦٤ ، الحديث ٢.
(٤) راجع علل الشرائع ، للشيخ الصدوق.
(٥) المواقف للإيجي : ٣٣١.