في زمن عدتها ، حرام بالذات كما سيوافيك بيانه.
وأمّا الرابع فليس بحرام قطعاً وانحصر مورد الأصل بالصورة الثانية ، وقد أكثر الإمام مالك العمل بهذه القاعدة حتّى أفتى لمن رأى هلال شوال وحده ، أن لا يفطر لئلاّ يقع ذريعة إلى إفطار الفسّاق ، محتجّين بما احتجّ به ، ولكن كان في وسع الإمام أن لا يُحرِّم عليه الإفطار عملاً بالسنّة : «صوموا عند الرؤية وأفطروا عند الرؤية» (١) وفي الوقت نفسه يمنعه عن التظاهر به ويجمع بين القاعدتين ، ولعلّ هذا مراد الإمام.
وممّن أطنب فيه الكلام ، ابن القيم حيث استدلّ على القاعدة بوجوه بلغت تسعة وتسعين وجهاً ، فمن أراد فليرجع إلى اعلام الموقعين. (٣) ونحن نقتصر بالوجوه الأربعة المستمدة من الأدلّة الأربعة.
أدلّة القاعدة
وقد استدلّوا على القاعدة بالكتاب والسنّة والإجماع والعقل :
الاستدلال بآيات أربع من الكتاب
١. آية النهي عن سبّ الآلهة
قال سبحانه : (وَلا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ فَيَسُبُّوا اللهَ عَدْواً بِغَيْرِ عِلْمٍ). (٣)
__________________
(١) بلوغ المرام برقم ٢٧١ باختلاف يسير.
(٢) اعلام الموقعين : ٣ / ١٧١١٤٩.
(٣) الأنعام : ١٠٨.