أسهم ، ولإخوتها من أُمّها الثلث سهمان الذكر والأُنثى فيه سواء ، وما بقي سهم للإخوة والأخوات من الأب : (لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) ، لأنّ السهام لا تعول ، ولأنّ الزوج لا ينقص من النصف ، ولا الإخوة من الأُمّ من ثلثهم فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث». (١)
٥. وورد تعبير لطيف في رواية الصدوق في «عيون الأخبار» : عن الرضا ـ عليهالسلام ـ في كتابه إلى المأمون وهو أنّه : «وذو السهم أحقّ ممّن لا سهم له». (٢)
ما الفرق بين البنت وكلالة الأُمّ؟
بقي الكلام في عدّ البنت والبنات والأُخت والأخوات ، ممّن يدخل عليهم النقص دون الأُخت والأخ من الأُمّ ، مع أنّ الطوائف الثلاث على وتيرة واحدة.
فللبنت : الثلثان والنصف ، وللأُخت : الثلثان والنصف ، ولكلالة الأُمّ : الثلث والسدس. فما هو الفارق بين الطائفة الثالثة والأُوليين؟
يتّضح الجواب ببيان أمر : وهو دخول الأخ في كلالة الأُمّ ، لا يخرجها عن كونها وارثة بالفرض ، فالواحد منها سواء كان ذكراً أم أُنثى له السدس ، وغير الواحد ، سواء كان ذكراً أم أُنثى ، أو ذكراً وأُنثى لهم الثلث يقتسمون بالمناصفة.
وهذا بخلاف الطائفتين الأُوليين فللبنت والأُخت الواحدتين النصف ، ولأزيد من الواحد الثلثان ، ولو انضمّ إليهما الأخ فللذكر مثل حظّ الأُنثيين في الطائفتين ، أي لا يرثن بالفرض بل بالقرابة.
وعلى ذلك فكلالة الأُمّ مطلقاً وارثة بالفرض لا ترث إلاّ به ، بخلاف البنت وأزيد ، أو الأُخت وأزيد ، فربّما يرثن بالقرابة وذلك فيما إذا انضمّ إليهنّ الأخ.
__________________
(١) الوسائل : ١٧ ، الباب ٧ من أبواب موجبات الإرث ، الحديث ١٧.
(٢) الوسائل : ١٧ ، الباب ٧ من أبواب موجبات الإرث ، الحديث ١٥.