فريضة إلاّ إلى فريضة أُخرى ، وهذا دليل على أنّ سهامهم محدودة لا تنقص.
وكان عليه أن يذكر الأخ والأُخت من أُمّ ، لأنّهم أيضاً لا يهبطون من سهم (الثلث) إلاّ إلى سهم آخر وهو السدس ، وقد جاء الجميع في كلام الإمام أمير المؤمنين التالي.
٢. روى أبو عمر العبدي عن علي بن أبي طالب ـ عليهالسلام ـ أنّه كان يقول : الفرائض من ستة أسهم : الثلثان أربعة أسهم ، والنصف ثلاثة أسهم ، والثلث سهمان ، والربع سهم ونصف ، والثمن ثلاثة أرباع سهم ، ولا يرث مع الولد إلاّ الأبوان والزوج والمرأة ، ولا يحجب الأُمّ عن الثلث إلاّ الولد والإخوة ، ولا يزاد الزوج عن النصف ولا ينقص من الربع ، ولا تزاد المرأة على الربع ولا تنقص عن الثمن ، وإن كنّ أربعاً أو دون ذلك فهنّ فيه سواء ، ولا تزاد الإخوة من الأُمّ على الثلث ولا ينقصون من السدس وهم فيه سواء الذكر والأُنثى ، ولا يحجبهم عن الثلث إلاّ الولد ، والوالد ، والدية تقسم على من أحرز الميراث». (١)
٣. روى أبو بصير ، عن أبي عبد الله ـ عليهالسلام ـ قال : أربعة لا يدخل عليهم ضرر في الميراث : الوالدان ، والزوج ، والمرأة». (٢) وبما أنّ المراد من المرأة هي الزوجة فلا بدّ من تقييد الرواية بإدخال كلالة الأُمّ فيها ، لأنّها أيضاً لا يدخل عليها ضرر. فإذا كان هؤلاء من قدّمهم الله ولا يزيد عليهم النقص ، فيكون من أخّره الله عبارة عن البنت أو البنتين أو من يتقرّب بالأب والأُم أو بالأب من الأُخت أو الأخوات.
٤. محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ـ عليهالسلام ـ قال : قلت له : ما تقول في امرأة تركت زوجها وإخوتها لأُمّها وإخوة وأخوات لأبيها؟ قال : «للزوج النصف ثلاثة
__________________
(١) الوسائل : ١٧ ، الباب ٧ من أبواب موجبات الإرث ، الحديث ١٢.
(٢) الوسائل : ١٧ الباب ٧ من أبواب موجبات الإرث ، الحديث ٣.