الحسن بن محمد بن أيوب الجوزجاني قال : حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال : حدثنا يحيى بن أبي بكر ، عن شعبة ، عن سماك ، عن عبيدة السلماني قال : كان عليّ ـ عليهالسلام ـ على المنبر فقام إليه رجل فقال : يا أمير المؤمنين رجل مات وترك ابنتيه وأبويه وزوجة ، فقال عليّ ـ عليهالسلام ـ : صار ثمن المرأة تسعاً. قال سماك : قلت لعبيدة : وكيف ذلك؟ قال : إنّ عمر بن الخطاب وقعت في إمارته هذه الفريضة ، فلم يدر ما يصنع وقال : للبنتين الثلثان ، وللأبوين السدسان ، وللزوجة الثمن. قال : هذا الثمن باق بعد الأبوين والبنتين ، فقال له أصحاب محمد ـ صلىاللهعليهوآلهوسلم ـ : اعط هؤلاء فريضتهم ، للأبوين السدس ، وللزوجة الثمن ، وللبنتين ما يبقى ، فقال : فأين فريضتهما الثلثان؟ فقال له علي بن أبي طالب ـ عليهالسلام ـ : لهما ما يبقى. فأبى ذلك عمر وابن مسعود فقال عليّ ـ عليهالسلام ـ : على ما رأى عمر. قال عبيدة : وأخبرني جماعة من أصحاب عليّ ـ عليهالسلام ـ بعد ذلك في مثلها أنّه أعطى للزوج الربع ، مع الابنتين ، وللأبوين السدسين والباقي ردّ على البنتين [قال :] وذلك هو الحق وإن أباه قومنا. (١)
ويستفاد من الحديث أوّلاً : أنّ عليّاً وأصحاب النبيّ إلاّ القليل منهم كانوا يرون خلاف العول ، وأنّ سيادة القول العول لأجل أنّ الخليفة كان يدعم ذلك آنذاك.
وثانياً : أنّ الإمام عمل في واقعة برأيه وأورد النقص على البنتين فقط ، وعلى ذلك يكون المراد من قوله ، فقال عليّ ـ عليهالسلام ـ : «على ما رأى عمر» ، هو المجاراة والمماشاة ، وإلاّ يصير ذيل الحديث مناقضاً له.
إلى هنا تمت دراسة أدلّة القائلين بالعول. فلنذكر أدلّة المنكرين.
__________________
(١) تهذيب الأحكام : ٩ / ٣٠٠ ، الحديث ١٣ ط الغفّاري.