الإجماع على الباطل وإرشادهم إلى الحقّ ، فلو كان المجمع عليه باطلاً كان على الإمام ردّهم عن ذلك الاتّفاق بوجه من الوجوه. وهذا ما يسمّى بقاعدة اللطف.
وأمّا الثاني ـ أي استكشاف قوله ـ عليهالسلام ـ بالملازمة العادية ـ فيمكن تقريره بالنحوين التاليين :
الف : تراكم الظنون مورث لليقين
إنّ فتوى كلّ فقيه ـ وإن كان يفيد الظن ولو بأدنى مراتبه ، إلاّ أنّها ـ تعزَّز بفتوى فقيه ثان فثالث ، إلى حدّ ربما يحصل للفقيه ـ من إفتاء جماعة على حكم ـ القطعُ بالحكم ، إذ من البعيد أن يتطرّق البطلان إلى فتوى جماعة كثيرين.
نقل المحقّق النائيني عن بعضهم : إنّ حجّيته لمكان تراكم الظنون من الفتاوى إلى حدّ يوجب القطع بالحكم ، كما هو الوجه في حصول القطع من الخبر المتواتر. (١)
ب : الاتّفاق كاشف عن دليل معتبر
إنّ حجّية الاتّفاق ليس لأجل إفادتها القطع بالحكم ، بل لأجل كشفه عن وجود دليل معتبر وصل إليهم ولم يصل إلينا ، وهذا هو الذي اعتمد عليه صاحب الفصول وقال : يستكشف قول المعصوم عن دليل معتبر باتّفاق علمائنا الذين كان ديدنهم الانقطاع إلى الأئمّة في الأحكام وطريقتهم التحرّز عن القول بالرأي والاستحسان. (٢)
__________________
(١) فوائد الأُصول : ٣ / ١٤٩.
(٢) الفصول : ٢ / ٢٤٨ ، الطبعة الحجرية.