وإن كان البيان على ضوئها أتقن وأدق.
ويظهر من السيد المرتضى أنّ القائلين بالعول ربّما يوافقون الإمامية في بعض الصور ، كامرأة ماتت وخلّفت بنتين وأبوين وزوجاً ، والمال يضيق عن الثلثين والسدسين والربع ، فنحن بين أُمور : إمّا أن ندخل النقص على كل واحد من هذه السهام أو ندخله على بعضها ، وقد أجمعت الأُمّة على أنّ البنتين هاهنا منقوصتان بلا خلاف ، فيجب أن نعطي الأبوين السدس والزوج الربع ، ويجعل ما بقي للابنتين ، ونخصّهما بالنقص لأنّهما منقوصتان بالاجماع. (١)
إذا عرفت هذه الأُمور فلندرس أدلّة القائلين بالعول أوّلاً ، ثمّ أدلّة القائلين بتقديم ذي الفرضين على من له فرض واحد.
__________________
(١) الانتصار : ٢٨٤.