الإشهاد على الطلاق
وممّا انفردت به الإماميّة ، القول : بأنّ شهادة عدلين شرط في وقوع الطلاق ، ومتى فُقِد لم يقع الطلاق ، وخالف باقي الفقهاء في ذلك. (١)
وقال الشيخ الطوسي : كلّ طلاق لم يحضره شاهدان مسلمان عدلان وإن تكاملت سائر الشروط ، فإنّه لا يقع. وخالف جميع الفقهاء ولم يعتبر أحد منهم الشهادة. (٢)
قال سيد سائق : ذهب جمهور الفقهاء من السلف والخلف إلى انّ الطلاق يقع بدون إشهاد لانّ الطلاق من حقوق الرجل ولا يحتاج إلى بيّنة كي يباشر حقّه ولم يرد عن النبيّ ـ صلىاللهعليهوآلهوسلم ـ ولا عن الصحابة ما يدلّ على مشروعية الإشهاد ، وخالف في ذلك فقهاء الشيعة الإمامية ... وممّن ذهب إلى وجوب الإشهاد واشتراطه لصحته من الصحابة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وعمر ان بن حصين ـ رضي الله عنهما ـ ومن التابعين الإمام محمّد الباقر والإمام جعفر الصادق ، وبنوهما أئمّة أهل البيت ـ رضوان الله عليهم ـ ، وكذلك عطاء وابن جُريح وابن سيرين. (٣)
ولا يخفى ما في كلامه من التهافت فأين قوله «ولم يرد عن النبي ولا عن
__________________
(١) الانتصار : ١٢٧ ـ ١٢٨.
(٢) الخلاف : ٢ ، كتاب الطلاق المسألة ٥.
(٣) فقه السنة : ٢ / ٢٣٠.