على وفقها ، ولكنّه عندئذ لا يكون الاستصلاح دليلاً مستقلاً بل يعدّ عملاً بالسنّة.
٢. ولو كانت مستفادة من حكم العقل فيعمل بها ، ولا يكون دليلاً مستقلاً بل عملاً بحكم العقل.
وإن لم يكن مستفادة من الشرع ولا العقل ، ولم ينص الشارع عليها ولم يلغها ، فلا يكون مصدراً للتشريع ، لاحتمال وجود مانع من جعل الحكم ، أو لأنّها فاقدة لبعض الشرائط ، فمثل هذه المصلحة المظنونة لا يصلح دليلاً للحكم الشرعي ، والشكّ في حجّية ذلك الظن ، يساوق القطع بعدم حجّيتها.