جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ) ، (١) فالآية تدلّ على أنّ جمع القرآن أمر محبوب لله وهو سبحانه ينفِّذ إرادته من خلال أعمال عباده ، ونظيره محاربة مانعي الزكاة ، فانّه من شعب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، ويقرب منها ، وقف تنفيذ حد السرقة في عام المجاعة ، فلعلّه كان لأجل انصراف أدلّة الحد عن هذه الصورة.
ومن الثاني ، إيقاع الطلاق الثلاث وتنفيذها ثلاثاً ، فقد خالف كتاب الله وسنّة رسوله ، والرأي العام للصحابة ذاك اليوم ، وندم على ما فعل في أُخريات عمره ، نعم ندم حينما لا ينفعه الندم وقد بلغ السيلُ الزبى ، وقد مرّ تفصيله في هذا الجزء.
وأمّا درء القصاص عن خالد بن الوليد حيث قتل «مالك بن نويرة ، ثمّ نزا على امرأته» فكان خطيئة ، إذ كيف يمكن درء هذه الخطيئة التي لا تغسل عن ثوب المقترف بماء البحار ، ولذلك قال عمر بن الخطاب لخالد عند ما دخل المدينة : «قتلتَ امرأً مسلماً ، ثمّ نزوت على امرأته والله لأرجمنك بأحجارك» وأقصى ما كان عند أبي بكر من العذر هو ما قال في جواب عمر : «ما كنتُ لأغمد سيفاً سلّه الله عليهم» أي وإن فعل ما فعل ، وإن كانت الغاية من سل السيف صيانة دماء المسلمين وأعراضهم ، لا سفك دمائهم واستباحة نواميسهم ، فما قيمة هذا السيف الذي يستعمل السلّ ضد الإسلام والمسلمين.
وحصيلة البحث :
١. أنّ المصلحة لو كانت مستفادة من المنصوص والقواعد العامة فيحكم
__________________
(١) القيامة : ١٩.